فهرس الكتاب

الصفحة 13933 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

في «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدَّمه في «الرِّعايتَين» ، و «الحاويَيْن» . قال في «المُذْهَبِ» ، و «الخُلاصَةِ» : لا يُباحُ إلَّا بالتَّسْمِيَةِ، على الصَّحيحِ مِن المذهبِ [1] ، فإنْ تركَها سهْوًا، أُبِيحتْ، على الصَّحيحِ مِن الرِّوايتَين.

وعنه، تُباحُ في الحالينِ. يعْنِي، أنَّها سُنَّةٌ. اخْتارَه أبو بَكْرٍ. قاله الزَّرْكَشِيُّ وتقدَّم ذِكْرُ هذه الرِّوايةِ ولفْظُها. وعنه، لا تُباحُ فيهما. قدَّمه في «الفُروعِ» .

(1) في ط، ا: «الروايتين» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت