وَإذَا ذَبَحَ الْحَيَوانَ، ثُمَّ غَرِقَ في مَاءٍ، أَوْ وَطِئَ عَلَيهِ شَيْءٌ يَقْتُلُهُ مِثْلُهُ، فَهَلْ يَحِلُّ؟ على رَوَايَتَينِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وإذا ذَبَحَ حَيَوانًا، ثُمَّ غَرِقَ في ماءٍ، أو وَطِئَ عليه شَيْءٌ يَقْتُلُه مِثْلُه، فهل يَحِلُّ؟ على رِوايَتَين. وأَطْلَقَهما في «الهِدايةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «مَسْبوكِ الذهَبِ» ، و «المسْتَوْعِبِ» ، و «الخُلاصةِ» ، و «الكافِي» ، و «المُحَررِ» ، و «تَجْريدِ العِنايةِ» ، و «شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى» ؛ إحْداهما، لا يحِلُّ. وهو المذهبُ. نصَّ عليه. قال المُصَنِّفُ: هذا المَشْهورُ. قال في «الفُروعِ» : هذا الأشْهَرُ. واخْتارَه الخِرَقِيُّ، وأبو بَكْرٍ. قال في «الكافِي» : وهو المَنْصوصُ. وصحَّحه في «النَّظْمِ» ، و «التَّصْحيحِ» .