وَإِنْ أَرْسَلَ الْمُسْلِمُ كَلْبًا، فَزَجَرَهُ الْمَجُوسِيُّ، حَلَّ صَيدُهُ، وَإِنْ أَرْسَلَهُ مَجُوسِيٌّ، فَزَجَرَهُ مُسْلِمٌ، لَمْ يَحِلَّ.
فَصْلٌ: الثَّاني، الْآلَةُ، وَهِيَ نَوْعَانِ؛ مُحَدَّدٌ، فَيُشْتَرَطُ لَهُ مَا يُشْتَرَطُ لِآلَةِ الذَّكَاةِ، وَلَا بُدَّ مِنْ جَرْحِهِ بِهِ، فَإِنْ قَتَلَهُ بِثِقْلِهِ، لَمْ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وإِنْ أرْسَله المجُوسي، فزَجَرَه مُسْلِمٌ، لم يَحِلَّ. هذا المذهبُ. جزَم به في «الوَجيزِ» ، و «الهِدايةِ» [1] ، و «المُذْهَبِ» ، و «مَسْبوكِ الذَّهَبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الخُلاصةِ» ، و «المُغْنِي» ، و «الشَّرْحِ» ، و «الرِّعايةِ» ، و «الحاويَيْن» ، وغيرِهم. وقدَّمه في «الفُروعِ» وغيرِه. وقيل: إنْ زادَ عَدْوُه حلَّ، وإلَّا فلا.
قوله: الثَّاني، الآلَةُ، وهي نَوْعان؛ مُحَدَّدٌ، فَيُشْتَرَطُ له ما يُشْتَرطُ لآلَةِ
(1) سقط من: الأصل.