فهرس الكتاب

الصفحة 13978 من 14346

وَإِنْ نَصَبَ مَنَاجِلَ أَوْ سَكَاكِينَ، وَسَمَّى عِنْدَ نَصْبِهَا، فَقَتَلَتْ صَيدًا، أُبِيحَ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وغيرِه. وقال في «المُسْتَوْعِبِ» ، و «التَّرْغيبِ» : ولم يجْرَحْه، لم يُبَحْ. فظاهِرُ كلامِهما، أنَّه إذا جَرَحَه بعَرْضِه يُباحُ. قال في «الفُروعِ» : وهو ظاهِرُ نصوصِه.

قوله: وإنْ نَصَبَ مَناجِلَ، أو سَكاكِينَ، وسَمَّى عنْدَ نَصْبِها، فَقَتَلَتْ صَيدًا، أُبِيحَ. إذا سمَّى عندَ نصْبِها وقَتَلَتْ صيدًا، فلا يخْلُو، إمَّا أنْ يجْرَحَه، أو لا؛ فإنْ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت