فهرس الكتاب

الصفحة 13993 من 14346

وَإِنْ أَخَذَ قِطْعَةً مِنْ حُوتٍ، وَأَفْلَتَ حَيًّا، أُبِيحَ مَا أَخذَ مِنْهُ. وَأَمَّا مَا لَيسَ بِمُحَدَّدٍ؛ كَالْبُنْدُقِ، وَالْحَجَرِ، وَالْعَصَا، وَالشَّبَكَةِ، وَالْفَخِّ، فَلَا يُبَاحُ مَا قْتِلَ بِهِ؛ لِأَنَّهُ وَقِيذٌ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

تنبيه. قولُه: وأمَّا ما ليس بمُحَدَّدٍ، كالبُنْدُقِ، والْحَجَرِ، والعَصا، والشَّبَكَةِ، والفَخِّ، فلا يُباحُ ما قُتِلَ بِه، لأَنَّهُ وقِيذٌ. قال الأصحابُ: ولو شدَخَه. ونقَله المَيمُونِيُّ. ولو قَطَعَتْ حُلْقومَه ومَرِيئَه، ولو خرَقَه، لم يحِلَّ. نقَله حَرْبٌ. فأمَّا إنْ كانَ له حدٌّ، كصَوَّانٍ، فهو كالمِعْراضِ. قاله في «المُغْنِي» ، و «الشَّرْحِ» ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت