وَإِنْ رَمَى صَيدًا فأَصَابَ غَيرَهُ، أَوْ رَمَى صَيدًا فَقَتَلَ جَمَاعَةً، حَلَّ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فائدة: لو رمَى ما ظَنَّه [أو عَلِمَه] [1] غيرَ صَيدٍ، فأَصابَ صَيدًا، لم يحِلَّ. على الصَّحيحِ مِن المذهبِ. نصَّ عليه. وقدَّمه في «الفُروعِ» ، و «الزَّرْكَشِيِّ» . وقيل: يحِلُّ. وهو احْتِمالٌ في «الكافِي» . وقال في «التَّرْغيبِ» : إنْ ظَنَّه آدَمِيًّا، أو صَيدًا مُحَرَّمًا، لم يُبَحْ.
قوله: وإنْ رَمَى صَيدًا فأَصابَ غَيرَه، أو رَمَى صَيدًا فَقَتَلَ جَماعَةً، حَلَّ
(1) سقط من: الأصل.