فهرس الكتاب

الصفحة 14013 من 14346

وَإِنْ رَمَى صَيدًا فأَصَابَ غَيرَهُ، أَوْ رَمَى صَيدًا فَقَتَلَ جَمَاعَةً، حَلَّ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فائدة: لو رمَى ما ظَنَّه [أو عَلِمَه] [1] غيرَ صَيدٍ، فأَصابَ صَيدًا، لم يحِلَّ. على الصَّحيحِ مِن المذهبِ. نصَّ عليه. وقدَّمه في «الفُروعِ» ، و «الزَّرْكَشِيِّ» . وقيل: يحِلُّ. وهو احْتِمالٌ في «الكافِي» . وقال في «التَّرْغيبِ» : إنْ ظَنَّه آدَمِيًّا، أو صَيدًا مُحَرَّمًا، لم يُبَحْ.

قوله: وإنْ رَمَى صَيدًا فأَصابَ غَيرَه، أو رَمَى صَيدًا فَقَتَلَ جَماعَةً، حَلَّ

(1) سقط من: الأصل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت