فهرس الكتاب

الصفحة 14027 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قال الخَلَّالُ: سَها حَنْبَلٌ في نقْلِه. وعنه، تُشْتَرَطُ التَّسْمِيَةُ مِن مُسْلِمٍ لا مِن كافرٍ. ونقَل حَنْبَلٌ، عكْسَها. وعنه، أنَّ التَّسْمِيَةَ سُنَّةٌ.

فائدتان؛ إحْداهما، لا يُشْتَرَطُ أنْ يُسَمِّيَ بالعرَبِيَّةِ، على الصَّحيحِ مِن المذَهبِ. وعنه، يُشْترَطُ إنْ كان يُحْسِنُها. وذكرَ بعْضُ الحَنَفِيَّةِ خِلافَه إجْماعًا. وتقدَّم نظِيرُ ذلك في الذَّكاةِ.

الثَّانيةُ، لو سمَّى على صَيدٍ فأصابَ غيرَه، حَلَّ، وإنْ سمَّى على سَهْمٍ، ثم ألْقاه، وأخذَ غيرَه فرَمَى به، لم يُبَحْ. قاله المُصَنِّفُ، في «المُغْنِي» ، و «الشَّرْحِ» ، وقدَّماه، وقدَّمه في «الرِّعايةِ الكُبْرى» . ويَحْتَمِلُ أنْ يُباحَ؛ قِياسًا على ما لو سمَّى على سِكِّينٍ ثم ألْقاها وأخذَ غيرَها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت