ـــــــــــــــــــــــــــــ
الصُّغْرَى»: فلا كفَّارَةَ في الأشْهَرِ، وفي المُسْتَقْبَلِ رِوايَتان. وقال في «المُحَرَّرِ» ، و «الحاوي الصغِيرِ» ، و «الزَّرْكَشِيِّ» : لا كفَّارَةَ فيه إنْ كانَ في الماضِي، وإنْ كانَ في المُسْتَقْبَلِ، فرِوايَتان.
تنبيه: ظاهرُ كلامِ المُصَنِّفِ، أنَّ هذا ليس مِن لَغْو اليَمينِ، بل لَغْوُ اليمينِ أنْ يحْلِفَ على شيءٍ يظُنُّه، فيَبِينَ بخِلافِه. كما قاله قبلَ ذلك. وهو إحْدَى الرِّوايتَين. وقدَّمه في «الرِّعايتَين» . والرِّوايةُ الثَّانيةُ، أنَّ هذا لَغْوُ اليَمِينِ فقط. [وهو الصَّحيحُ مِن المذهبِ] [1] . وجزَم به في «المُحَرَّرِ» ، و «الحاوي الصَّغِيرِ» ، و «الوَجيزِ» ، و «العُمْدَةِ» ، مع أنَّ كلامَه يَحْتَمِلُ أنْ يشْمَلَ الشَّيئَين. وأَطْلقَهما في «الفُروعِ» ، و «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» . وقيل: كِلاهُما [2] لَغْوُ اليمينِ. [وقطَع الشَّارِحُ أنَّ قوْلَه: لا واللهِ، وبلَى واللهِ. في عُرْضِ حديثه مِن غيرِ قَصْدٍ، مِن لَغْو اليَمينِ] [3] ، وقدَّم فيما إذا حَلَفَ على شيءٍ يظُنُه، فتبين خِلافَه،
(1) سقط من: الأصل.
(2) في الأصل: «كلامه» .
(3) سقط من: الأصل.