ـــــــــــــــــــــــــــــ
فِعْلِه، [وأنَّه لا كفَّارَةَ مع فِعْلِه] [1] . على الصَّحيحِ، وفُروعٌ أُخَرُ.
قوله: وإِنْ فَعَلَه مُكْرَهًا، أو ناسيًا، فلا كَفَّارَةَ عليه. إذا حلَف لا يفْعَلُ شيئًا، ففعَلَه مُكْرَهًا، فلا كفَارَةَ عليه. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. وعليه جماهيرُ الأصحابِ. قال في «الفُروعِ» : اخْتارَه الأكثرُ. وجزَم به في «الهِدايَةِ» ،
(1) سقط من: الأصل.