فهرس الكتاب

الصفحة 14094 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فِعْلِه، [وأنَّه لا كفَّارَةَ مع فِعْلِه] [1] . على الصَّحيحِ، وفُروعٌ أُخَرُ.

قوله: وإِنْ فَعَلَه مُكْرَهًا، أو ناسيًا، فلا كَفَّارَةَ عليه. إذا حلَف لا يفْعَلُ شيئًا، ففعَلَه مُكْرَهًا، فلا كفَارَةَ عليه. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. وعليه جماهيرُ الأصحابِ. قال في «الفُروعِ» : اخْتارَه الأكثرُ. وجزَم به في «الهِدايَةِ» ،

(1) سقط من: الأصل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت