فهرس الكتاب

الصفحة 14107 من 14346

وَلَا يُسْتَحَبُّ تَكْرَارُ الْحَلِفَ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

حَرامًا، أو مُحَرَّمًا، وجَب أنْ يحْنَثَ ويُكَفِّرَ. على ما تقدَّم قريبًا، وإنْ فعَلَه أَثِمَ بلا كفَّارَةٍ. قدَّمه في «الرِّعايتَين» ، و «الحاوي» . وقيل: بلَى. ولا يجوزُ تكْفِيرُه قبلَ حِنْثِه المُحَرَّمِ، على ما يأْتِي. قدَّمه في «الرِّعايَةِ» . وقيل: بلَى. والبِرُّ في النَّدبِ أوْلَى، وكذا الحِنْثُ في المَكْروهِ مع الكفَّارَةِ يتخَيَّرُ في المُباحِ قبلَها، وحِفْظُ اليمينَ أوْلَى. قاله في «الرِّعايتَين» ، و «الحاوي» . قال النَّاظِمُ:

ولا نَدْبَ في الإِيلَا ليَفْعَلَ طاعَةً … ولا تَرْكَ عِصْيانٍ على المُتَجَوَّدِ

وقال الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ، رحِمَه اللهُ: ولو حلَف لا يغْدِرُ، كفَّر للقَسَمِ، لا لغَدْرِه، مع أنَّ الكفَّارَةَ لا ترْفَعُ إثْمَه.

قوله: ولا يُسْتَحَبُّ تَكْرارُ الحَلِفِ. هذا الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ. وعليه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت