فهرس الكتاب

الصفحة 14110 من 14346

يَمِينِهِ، فَإِنْ حَلَفَ، فَلَا بَأْسَ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فإنْ حلَف، فلا بَأْسَ. هذا المذهبُ. قال في «الفُروعِ» : فالأَوْلَى افْتِداءُ يمينِه. وجزَم به في «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «مَسْبوكِ الذَّهَبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الخُلاصةِ» ، و «الكافي» ، و «البُلْغَةِ» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «النَّظْمِ» ، و «الرِّعايتَين» ، و «الحاوي الصَّغِيرِ» ، وغيرِهم. وقيل: يُكْرَهُ حَلِفُه. ذكَرَه في «الفُروع» . قال المُصَنَفُ، والشَّارِحُ: قال أصحابُنا: ترْكُه أَوْلَى. فيَكونُ مَكْروهًا. انتهى. وقيل: يُباحُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت