وَإنْ قَال: عَبْدُ فُلَانٍ حُرٌّ لأفْعَلَنَّ. فَلَيسَ بِشَيْءٍ؛ وَعَنْهُ، عَلَيهِ كَفَّارَة إِنْ حَنِثَ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وإنْ قال: عَبْدُ فُلانٍ حُرٌّ لأفْعَلَنَّ. فليس بِشيءٍ. وكذا قولُه: [مالُ فُلانٍ] [1] صدَقَةٌ. ونحوُه: لأَفْعَلَنَّ. وهذا المذهبُ. جزَم به في «الوَجيزِ» وغيرِه.
(1) في الأصل: «ما لفلان» .