ـــــــــــــــــــــــــــــ
نصَّ عليه، على ما تقدَّم، وأنْ يَحْتَمِلَها لفْظُه مُطْلَقًا. على الصَّحيحِ مِن المذهبِ. قدَّمه في «الرِّعايتَين» . وجزَم به أبو محمدٍ الجَوْزِيُّ. وصحَّحه في «تَصْحيح المُحَرَّرِ» . وقال في «المُحَرَّرِ» ، وجماعةٌ: ويُقْبَلُ منه في الحُكْمِ إذا قَرُبَ الاحْتِمالُ، وإنْ قَوىَ بُعْدُه منه، لم يُقْبَلْ، وإنْ توَسَّطَ فرِوايَتانِ. وأَطْلَقهما في «الفُروعِ» . وتقدَّم ذلك في أوَّلِ بابِ التَّأْويلِ في الحَلِفِ، وتقدَّم تصْويرُ بعْضِ