ـــــــــــــــــــــــــــــ
الصَّحيحِ. قدَّمه في «المُغْنِي» ، و «الشَّرْحِ» . وقيل: لا يَحْنَثُ. وهو احْتِمالٌ في «المُغْنِي» ، و «الشّرْحِ» . قلتُ: وهو أوْلَى. وأطْلَقَهما في «الفُروعِ» . وأمَّا على الوَجْهِ الثَّاني -وهو كوْنُ يمينِه لا تنْحَلُّ في أصْلِ المسْأَلةِ- لو رَفَعَه إليه بعدَ عَزْلِه، بَرَّ بذلك.
فائدة: إذا لم يُعَيِّنِ الوالِيَ إذَنْ، ففي تَعْيِيِنه وَجْهان في «التَّرْغيبِ» ؛ للتَّرَدُّدِ بينَ تَعْيِينِ العَهْدِ والجِنْسِ، وتابعَه في «الفُروعِ» . وقال في «التَّرْغيبِ» أَيضًا: لو عَلِمَ به بعدَ عِلْمِه، فقيلَ: فاتَ البِرُّ، كما لو رَآه معه. وقيل: لا [1] ؛ لإمْكانِ صُورَةِ الرَّفْعِ. فعلى الأوَّلِ، هو كإبْرائِه مِن دَينٍ بعدَ حَلِفِه ليَقْضِيَنَّه. وفيه
(1) سقط من: الأصل.