ـــــــــــــــــــــــــــــ
«الرِّعايَتيْن» ، و «الحاوِيَيْن» ، وغيرِهم، مُرادَ القَوْلِ الأوَّلِ، ويكونَ بَيانًا له. تنبيه: مُرادُ المُصَنِّفِ وغيرِه، ممَّنْ أطْلقَ، إذا لم يكنْ عُذْرٌ، فإنْ كان ثَمَّ عُذْرٌ، لم تُكْرَهِ الصَّلاةُ بأقْصَرَ مِن ذلك، وكذلك المَرِيضُ والمُسافِرُ ونحوُهما، بل اسْتَحَبَّه القاضي في «الجامِعِ» .