ـــــــــــــــــــــــــــــ
وعليه جماهيرُ الأصحابِ. وقطَع به أكثرُهم. وقيل: إنْ رَقِيَ السَّطْحَ أو نزَلَها منه أو مِن نَقْبٍ، فوَجْهان.
قوله: وإنْ دخَل طاقَ البابِ، احْتَملَ وَجْهَين. وأطْلَقَهما في «المُغْنِي» ، و «الشَّرْحِ» ، و «الفُروعِ» ، و «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، وغيرِهم. وهي مِن جُمْلَةِ مَسائلِ: مَن حَلَف على فِعْلِ شيءٍ فَفَعَل بعْضَه. على ما تقدَّم في آخِرِ تعْليقِ الطَّلاقِ [1] بالشُّروطِ. وقد صرَّح المُصَنِّفُ بهذه المَسْألَةِ هناك؛ أحدُهما، يَحْنَثُ بذلك مُطْلَقًا. وهو ظاهرُ ما اخْتارَه الأكثرُ، على ما تقدَّم هناك: والوجهُ الثَّاني، لا يَحْنَثُ بهُ مُطْلَقًا. وهو ظاهرُ كلامِه في «مُنْتَخَبِ
(1) سقط من: الأصل.