ـــــــــــــــــــــــــــــ
فثَرَدَ فيه وأكَلَه: لا يَحْنَثُ. قال في «المُحَرَّرِ» وغيرِه: روَى مُهَنَّا: [لا يَحْنَثُ] [1] . وصحَّحه في «النَّظْمِ» . وأطْلَقَ الرِّوايتَين في «الشَّرْحِ» ، و «الرِّعايتَين» ، و «الفُروعِ» . قال أبو الخَطَّابِ، والمُصَنِّفُ هنا: فيُخَرَّجُ في كلَّ ما حلَف لا يأْكُلُه فشَرِبَه، أو لا يشْرَبُه فأكَلَه، وَجْهان. وأطْلَقَهما في «المُذْهَبِ» . وقال القاضي: إنْ عيَّن المَحْلوفَ عليه يَحْنَثُ، وإنْ لم يُعَيِّنْه لم يَحْنَثْ. قاله في «المُجَرَّدِ» . وجزَم به في «الوَجيزِ» . وأطْلَقَهُنَّ الزَّرْكَشِيُّ، و «المُحَرَّرِ» ،
(1) في الأصل: «يحنث» .