وَإِنْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ دَارًا هُوَ دَاخِلُهَا، فَأَقَامَ فِيهَا، حَنِثَ عِنْدَ الْقَاضِي. وَلَمْ يَحْنَثْ عِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
«الفروعِ» ، [عن القاضي وابنِ شِهَابٍ وغيرِهما] [1] : والنَّزْعُ جِماعٌ؛ لاشْتِمالِه على إِيلاجٍ وإخْراجٍ، فهو شَطْرُه. وجزَم المَجْدُ في «مُنْتَهَى الغايةِ» ، لا يَحْنَثُ المُجامِعُ إنْ نزَعَ في الحالِ. وجعَلَه مَحَلَّ وفاقٍ في مسْألَةِ الصَّوْمِ؛ لأن اليمينَ أوْجَبَتِ الكَفَّ في المُسْتَقْبَلِ، فتَعَلَّقَ الحُكْمُ بأَوَّلِ أسْبابِ الإِمْكانِ بعدَها. وجزَم به القاضي؛ لأنَّ مَفْهومَ يَمِينِه: لا اسْتَدَمْتُ الجِماعَ. انتهى. وتقدَّم في بابِ تعْليقِ الطَّلاقِ مسَائِلُ كثيرةٌ قريبةٌ مِن هذا.
قوله: وإنْ حلَف لا يَدْخُلُ دارًا وهو داخِلُها، فأَقامَ فيها، حَنِثَ عِنْدَ القاضِي. وهو المذهبُ. نصَّ عليه. قال في «الفُروعِ» : حَنِثَ في الأصحِّ. وصحَّحه في «النَّظْمِ» . وجزَم به في «الوَجيزِ» ، و «مُنْتَخَبِ الأدَمِيِّ» . وقدَّمه في
(1) سقط من: الأصل.