وَإنْ مَاتَ الْمُسْتَحِقُّ فَقَضَى وَرَثَتَهُ، لَمْ يَحْنَثْ. وَقَال الْقَاضِي: يَحْنَثُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
«الوَجيزِ» ، و «المُنَوِّرِ» ، و «مُنْتَخَبِ الأدَمِيِّ» ، و «تَذْكِرَةِ ابنِ عَبْدُوسٍ» . وقدَّمه في «المُحَرَّرِ» ، و «النَّظْمِ» . والوَجْهُ الثَّاني، يَحْنَثُ. قال في «الهِدايةِ» : بِناءً على ما إذا أُكْرِهَ، ومُنِعَ مِنَ القَضاءِ في الغَدِ، هل يَحْنَثُ؟ على رِوايتَين. قال الشَّارِحُ: وهذَان الوَجْهان مَبْنِيَّان على ما إذا حلَف على فِعْلِ شيءٍ، فتَلِفَ قبلَ فِعْلِه. قال في «الفُروعِ» : وإنْ حلَف لَيَقْضِيَنَّه حقه في غَدٍ، فأَبْرَأَه اليومَ، وقيل: مُطْلَقًا. فقيلَ: كمَسْألَةِ التَّلَفِ. وقيل: لا يَحْنَثُ في الأصحِّ. وقال في «التَّرْغيبِ» : أصْلُهما إذا مُنِعَ مِن الإيفاءِ في الغَدِ كَرْهًا، لا يَحْنَث على الأصحِّ. وأطْلَقَ في «التَّبصِرَةِ» فيهما الخِلافَ.
قوله: وإنْ ماتَ المُسْتَحِقُّ فقَضَى ورَثَتَه، لم يَحْنَثْ. اخْتارَه أبو الخَطَّابِ.