ـــــــــــــــــــــــــــــ
و «النَّظْمِ» ، و «الرّعايتَين» ، و «الحاوي الصَّغِيرِ» . وقال الخِرَقِيُّ: لا يَحْنَثُ. قال في «الرِّعايتَين» : وهو أصحُّ. وهو رِوايَةٌ عنِ الإمامِ أحمدَ، رَحِمَه اللهُ. وقدَّمه في «المُسْتَوْعِبِ» . وأطْلَقَهما في «الخُلاصَةِ» . وجزَم في «الكافِي» بأنَّه إذا فارَقَه الغَرِيمُ بإذْنِه، أو قدَر على مَنْعِه مِنَ الهرَبِ فلم يفْعَلْ، حَنِثَ. ومَعْناه في «المُسْتَوْعِبِ» . واخْتارَه في «المُحَرَّرِ» ، و «المُغْنِي» . وجَعَله مَفْهومَ كلامِ الخِرَقِيِّ. يعْنِي في الإذْنِ له. وقال في «الوَجيزِ» : وإنْ حلَف: لَا فَارَقْتُكَ حتى أسْتَوْفِيَ حقي مِنْكَ. فهَرَب منه، وأمْكَنَه مُتابعَتُه وإمْساكُه فلم يفْعَلْ، حَنِثَ.
قوله: وإنْ فلَّسَه الحاكِمُ، وحكَم عليه بفِراقِه، خُرجَ على الرِّوايتَين. في الإكراهِ. قال في «المُغْنِي» ، و «الشَّرْحِ» ، و «الفُروعِ» ، و «الزَّرْكَشِيِّ» ، وغيرِهم: فهو كالمُكْرَهِ. وجزَم في «الوَجِيزِ» ، بأنَّه لا يَحنَث.
تنبيه: مَفْهومُ كلامِه، أنه إذا فلَّسَه ولم يحْكُمْ عليه بفِراقِه، وفارَقَه لعِلْمِه بوُجوبِ مُفارَقَتِه، أنَّه يَحْنَث. وهو صحيحٌ. وهو المذهبُ. جزَم به في «المُغْنِي» ، و «الشَّرْحِ» . وقدَّمه في «الفُروعِ» . وقيل: هو كالمُكْرَهِ. وما هو ببعيدٍ.