فهرس الكتاب

الصفحة 14333 من 14346

الثَّانِي، نَذْرُ اللَّجَاجِ وَالْغَضَبِ، وَهُوَ مَا يَقْصِدُ بِهِ الْمَنْعَ مِنْ شَيْءٍ، أو الْحَمْلَ عَلَيهِ، كَقَوْلِهِ: إِنْ كَلَّمْتُكَ فَلِلّهِ عَلَيَّ الْحَجُّ. أوْ: صَوْمُ سَنَةٍ. أوْ: عِتْقُ عَبْدِي. أو: الصَّدَقَةُ بِمَالِي. فَهَذَا يَمِين، يُخَيَّرُ بَينَ فِعْلِهِ وَالتَّكْفِيرِ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله: الثَّانِي، نَذْرُ اللَّجاجِ والغَضَبِ، وهو ما يَقْصِدُ به المَنْعَ مِن شَيْءٍ -غَيرَه- أو الحَمْلَ عليه، كقَوْلِه: إنْ كَلَّمْتُكَ، فلِلَّهِ عليَّ الحَجُّ. أو: صَوْمُ سَنَةٍ.

أو: عِتْقُ عَبْدِي. أو: الصَّدَقَةُ بمالِي. فهذا يَمِين يَتَخَيَّرُ بَينَ فعْلِه والتَّكْفِيرِ. يعْنِي، إذا وُجِدَ الشَّرْطُ. وهذا المذهبُ. قاله في «الفُروعِ» وغيرِه. قال الزَّرْكَشِيُّ: هذا المذهبُ بلا رَيبٍ. نقَل صالِحٌ، إذا فعَل المَحْلُوفَ عليه، فلا كفَّارَةَ، بلا خِلافٍ. وجزَم به في «الوَجزِ» ، و «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «الخُلاصةِ» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «المُنَوِّرِ» ، و «تَذْكِرَةِ ابنِ عَبْدُوسٍ» ، و «مُنْتَخَبِ الأدَمِيِّ» ، وغيرِهم. وقدَّمه في «الشَّرْحِ» ، و «الرِّعايتَين» . وعنه، يتَعَيَّنُ كفَّارَةُ يمينٍ. وقال في «الواضِحِ» : إذا وُجِدَ الشَّرْطُ، لَزِمَه. وظاهرُ «الفُروعِ» إطْلاقُ الخِلافِ.

فائدتان؛ إحْداهما، لا يضُرُّ قولُه: على مذهبِ مَن يُلْزِمُ بذلك. أو: لا أُقلِّدُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت