فهرس الكتاب

الصفحة 14341 من 14346

إلا أنْ يَنْذِرَ نَحْرَ وَلَدِهِ، فَفِيهِ رِوَايَتَانِ؛ إِحْدَاهُمَا، أنَّهُ كَذَلِكَ. وَالثَّانِيَةُ، يَلْزَمُهُ ذَبْحُ كَبْشٍ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

والصَّلاةً زَمَنَ الحَيضِ. [قال في «الفُروعِ» : ونَذْرُ صَوْمِ اللَّيلِ مُنْعَقِدٌ في «النَّوادِرِ» ، وفي «عُيونِ المَسائلِ» ، و «الانْتِصارِ» ، لا؛ لأنَّه ليسَ بزَمَنِ الصَّوْمِ. وفي «الخِلافِ» ، و «مُفْرَداتِ ابنِ عَقِيلٍ» ، مَنْعٌ وتَسْلِيمٌ] [1] .

فائدة: نَذْرُ صوْمِ أيَّامِ التَّشْرِيقِ كنَذْرِ صومِ يومِ العيدِ إذا لم يَجُزْ صوْمُها عن الفَرْضِ، وإنْ أجَزْنا صوْمَها عن الفَرْضِ، فهو كنَذْرِ سائرِ الأيَّامِ. على الصَّحيحِ مِن المذهبِ. قال في «المُحَرَّرِ» : ويتَخَرَّجُ أنْ يكونَ كنَذْرِ العيدِ أيضًا.

قوله: إلَّا أنْ يَنْذِرَ ذَبْحَ وَلَدِه -وكذا نَذْرُ ذَبْحِ نفْسِه- ففيه رِوايَتان -

(1) سقط من: الأصل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت