ـــــــــــــــــــــــــــــ
وأبو الخَطَّابِ في «خِلافَيهما» . وعنه، إنْ قال: إنْ فَعَلْتُه فعليَّ كذا. أو نحوَه، وقصَد اليمِينَ فيَمِينٌ، وإلَّا فنَذْرُ معْصِيَةٍ، فيَذْبَحُ في مسْأَلةِ الذَّبْحِ كَبْشًا. اخْتارَه الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ، رَحِمَه الله، وقال: عليه أكثرُ نُصوصِه. قال: وهو مَبْنِيٌّ على الفَرْقِ بينَ النَّذْرِ واليَمِينِ. قال: ولو نذَر طاعَةً حالِفًا بها، أجْزَأ كفَّارَةُ يمينٍ، بلا خِلافٍ عن الإمامِ أحمدَ، رحِمَه اللهُ، فكيفَ لا يُجْزِئُه إذا نذَرَ معْصِيَةً حالِفًا بها؟! قال في «الفُروعِ» : فعلى هذا، على رِوايةِ حَنْبَلٍ الآتيةِ، يَلْزَمان النَّاذِرَ، والحالِفُ يُجْزِئُه كفَّارَةُ يمينٍ.
تنبيه: قال المُصَنِّفُ، والخِرَقِيُّ، وجماعَةٌ: ذبَح كَبْشًا. وقال جماعَةٌ: ذبَح [1] شاةً. والإمامُ أحمدُ، رَحِمَه اللهُ، تارَةً قال هذا وتارَةً قال هذا.
فائدتان؛ إحْداهما، مِثْلُ ذلك لو نذَرَ ذَبْحَ أبِيه وكُلِّ مَعْصُومٍ [2] . ذكَرَه القاضي وغيرُه. وقدَّمه في «الفُروعِ» . قال الشَّارِحُ: فإنْ نذَرَ ذبْحَ نفْسِه أو
(1) سقط من: ط.
(2) في ط: «معلوم» .