ـــــــــــــــــــــــــــــ
الإمامُ على ثَلاثٍ. وقيل: ما لم يَشُقَّ. وقالَه القاضي. وقيل: لا يزيدُ على ثَلاثٍ إلَّا برِضَا المأْمومِ، أو بقَدْرِ ما يحْصُلُ الثَّلاثُ له. وقيل: سبْعٌ. قدَّمَه في «الحاوِيَيْن» ، و «حَواشِي ابنِ مُفْلحٍ» . قال صاحِبُ «الفائقِ» ، وابنُ