ـــــــــــــــــــــــــــــ
على الصَّحيحِ مِن المذهبِ. نصَّ عليه في رِواية أبِي داودَ وغيرِه. قال الأصْفَهانِيُّ في شَرْحِ «خُطْبَةِ الْخِرَقِيّ» : ولا تخْتَصُّ الصَّلاةُ بالأنْبِياءِ عندَنا؛ لقَوْلِ عليٍّ لعمرَ: صَلَّى اللهُ عليْك. وقدَّمه في «الفُروعِ» . وحكى ابنُ عَقِيلٍ عنِ القاضي، أنَّه لا بأْسَ به مُطْلَقًا. وقيلَ: لا يصلَّى على غيرِهم إلَّا تبَعًا له. جزَم به المَجْدُ في «شرحِه» ، و «مَجْمَع البحْرَيْن» ، و «النَّظْمِ» . وقدَّمه «ابنِ تَميمٍ» ، و «الرِّعايَةِ الكُبْرى» ، و «الآدابِ الكُبْرى» . قال في «الفروعِ» : وكَرِهَها جماعةٌ. وقال في «الرِّعايَةِ» : وقيل: تُسَنُّ الصَّلاةُ على غيرِه مُطْلَقًا. فيَحْتَمِلُ أنْ يكونَ مُوافِقًا للمذهبِ. وقيلَ: يَحْرُمُ. اخْتارَه أبو