فهرس الكتاب

الصفحة 1512 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الحَلَالِ، والرَّحْمَةِ والعِصْمَةِ مِنَ الفواحِشِ ونحوِه، ولو لم يَكنِ المَدْعُوُّ به يُشْبِهُ ما ورَد، فهذا يجوزُ الدُّعاءُ به في الصَّلاةِ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. نصُّ عليه. وعليه الجمهورُ؛ منهم القاضي، والمُصَنِّفُ، والمَجْدُ في «شَرْحِه» ، والشَّارِجُ، وغيرُهم. وقدَّه في «الفُروعِ» ، و «ابنِ تَميمٍ» ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت