ـــــــــــــــــــــــــــــ
المذهبِ, كما كانَ الإمامُ أحمدُ يدْعو لجماعَةٍ في الصَّلاةِ؛ منهم الإمامُ الشَّافِعِيُّ رَضىَ اللهُ عنهم. وعنه، لا يجوزُ. وأطْلَقَهما في «المُغْنِي» ، و «الشَّرحِ» , و «الفائقِ» . وعنه، يجوزُ في النَّفْلِ دُون الفَرْضِ. واخْتارَه أبو الحُسَيْنِ. قلتُ: