ـــــــــــــــــــــــــــــ
لذكْرِهم، وهو مِن مُفْرَداتِ المذهبِ. وقال القاضي: يُجْزِئُه. يعْنِي، أنَّ قوْلَها سُنَّةٌ. وهو رِوايةٌ عن أحمدَ. اخْتارَها المَجْدُ في «شرْحِه» . وقدَّمه في «الفائقِ» . وأطْلَقهما في «الفُروعِ» ، و «المُغْنِي» ، و «الكافِي» ، و «التَّلْخيصِ» ، و «البُلْغةِ» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «الشَّرْحِ» ، و «ابنِ تَميمٍ» ، و «الزَّرْكَشِيِّ» ، وغيرِهم. وقيل: هي مِنَ الوَاجِباتِ. اخْتارَه الآمِدِي. وجزَم به في «المُنَوِّرِ» . وأمَّا قوْلُ: ورحْمَةُ اللهِ. في الجِنازَةِ، فنَصَّ