ـــــــــــــــــــــــــــــ
الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، وعليه الأصحابُ. وعنه، يُسَنُّ. ذكَرَها القاضي في «شَرْحِه الصَّغِيرِ» ، والقاضى أبو الحُسَيْنِ في «فروعِه» . فعلى المذهب، لا تُكْرَهُ القِراءَة بعدَ الفاتحةِ، بل تُباحُ، على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. قدَّمه في «الفروعِ» ، وغيره وصحَّحه.
[فائدة: النَّفْلُ في الثَّالثةِ والرَّابعَةِ، كالفرْضِ في ظاهرِ كلامِ الأصحابِ. قالَه في «الفروعِ» . وقال أَيضًا، فيما إذا شفعَ المَغْرِبَ برابعَةٍ في إِعادَتِهَا: يقْرَأُ بالحَمْدِ وسورَةٍ، كالتَّطوُّعِ. نقَلَه أبو داودَ. وقطَع به] [1] المَجْدُ في «شَرْحِه» ، وغيرُه. قال في «مجْمَعِ البَحْريْن» : هذا أقْوَى الرِّوايتَيْن. وعنه، يُكْرَهُ. ولعَلَّه أوْلَى.
(1) زيادة من: ش.