فهرس الكتاب

الصفحة 1559 من 14346

وَلَهُ رَدُّ الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيْهِ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله: وله رَدُّ المارِّ بينَ يَدَيْه. الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، أنَّه يُسْتَحَبُّ له رَدُّ المارِّ بينَ يَدَيْه، سواءٌ كان آدَمِيًّا أو غيرَه. وعليه الأصحابُ، وتَنْقصُ صلاتُه إنْ لم يَردَّه. نصَّ عليه. وحمَلَه القاضي، وتابَعَه في «الفائقِ» وغيرِه، على ترْكِه قادِرًا. وعنه، يجِبُ رَدُّه. والمُرادُ، إذا لم يَغْلِبْه. وعنه، يَرُدُّه في الفَرْضِ.

تنبيه: ظاهِرُ كلامِ المُصَنِّفِ، أنَّ له رَدَّهُ، سواءٌ كان المارُّ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت