ـــــــــــــــــــــــــــــ
أذرُعٍ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، وعليه أكثر الأصحابِ. قال المَجْدُ في «شَرْحِه» : هذا أقْوَى عندي. وقدَّمه في «الفُروعِ» ، و «الرِّعايَة الكُبْرَى» ، و «تَجْريدِ العِنايَة» ، و «الفائقِ» . وقيل: العُرْفُ. وقيل: ما له المَشْىُ إليه لقَتْلِ الحَيَّة. على ما يأْتِي قريبًا. اخْتارَه المُصَنِّفُ وغيرُه. وقال في «الرِّعايَةِ الصُّغْرى» ، و «الحاوِييْن» : وإنْ مَرَّ بقُرْبهِ عن ثلَاثة أذْرُعٍ، أو ما له المَشْيُ إليه.
تنبيه: ظاهِرُ كلامِ المُصَنِّفِ وكثيرٍ مِنَ الأصحابِ، أنَّ مَكَّةَ كغيرِها في السُّتْرَةِ والمُرورِ. وهو إحْدَى الرِّوايتَيْن. قال في «النُّكَتِ» : قدَّمه غيرُ واحدٍ. وقدَّمه هو في «حَواشِيه» . وقدَّمه في «الرِّعايَةِ الكُبْرى» في موْضِعٍ. والرِّوايةُ الثَّانيةُ، جوازُ المُرورِ بينَ يَدَيْه في مَكَّةَ مِن غيرِ سُتْرَةٍ ولا كَراهَةٍ. وهو الصَّحيح مِنَ المذهبِ. نصَّ عليه. وجزَم به المَجْدُ في «شرْحِه» ، والشَّارِحِ، وصاحِبُ «التَّلْخيصِ» ، و «البُلْغَةِ» ، و «الإفَاداتِ» ، و «الرِّعايَةِ الصُّغْرى» ، و «الحاوِيَيْن» ، و «مَجْمَعِ البَحْريْن» ، و «النَّظْمِ» ، وابن رَزِينٍ. واخْتارَه المُصَنِّفُ وغيرُه. وقدَّمه ابن تَميمٍ، وصاحِبُ «الفائقِ» . وأطلْقَهما في