وَهَلْ يُشْرَعُ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
تبْطُلُ بقراءَتِه راكِعًا وساجدًا عَمْدًا. اخْتارَه ابنُ حامِدٍ، وأبو الفَرَجِ. وقيلَ: تبْطُلُ به عَمْدًا مُطْلَقًا. ذُكِرَ هذا الوَجْهُ في «المُذْهَبِ» ، و «مَسْبُوكِ الذَّهَبِ» . فعلى القوْلِ بالبُطْلانِ بالعَمْدِيِّةِ، يجِبُ السُّجودُ لسَهْوِه.
تنبيه: مُرادُ المُصَنِّفِ بذلك، غيرُ السَّلام، على ما يأْتِي بعدَ ذلك مِنَ التَّفْصيلِ في كلامِ المُصَنِّفِ فيما إذا سلَّم عَمْدًا أو سَهْوًا.
قوله: ولا يَجبُ السُّجُودُ لسَهْوِه. يعْنِي، إذا قُلْنا: لا يَبْطُلُ بالعَمْدِيِّة. على ما تقدَّم.
قوله: وهَلْ يُشْرَعُ؟ على روَايتَيْن. وأطْلقَهما في «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «التَّلْخيص» ، و «البُلغَةِ» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «النَّظْمِ» ، و «الشَّرْح» ، و «الحاوِيَيْن» ، و «الكافِي» ، إحْدَاهما، يُشْرَعُ. وهو المذهبُ. قال في «الفُروعِ» ، و «الرِّعايَةِ» : ويُسْتَحَبُّ لسَهْوِه، على الأصَحِّ. قال ناظِمُ «المُفْرَداتِ» :