فهرس الكتاب

الصفحة 1705 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

و «الشَّرْحِ» . وقدَّمه في «الحاوِي الكَبِيرِ» . وإن ذكَره بعدَ اعْتدالِه، لَزِمَه المضِيُّ، ولم يَجُزِ الرُّجوعُ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. جزَم به في «المُغْنِي» ، و «الكافِي» ، و «الشَّرْحِ» ، و «المُنَوِّرِ» ، وابنِ رَزِينٍ في «شَرْحِه» . وقدَّمه في «الفائقِ» ، و «الحاوي الكَبِيرِ» . وقيل: يجوزُ الرُّجوعُ، كما في التَّشَهُّدِ الأخير. اخْتارَه القاضي، واقْتَصَرَ عليه في «المُحَرَّر» . وقدَّمه المَجْدُ في «شَرْحِه» ؛ فقال: وإذا انْتَصَبَ، فالأَوْلَى أن لا يْرجِعَ، فإن رجَع جازَ. ذكَره القاضي، كالتَّشَهُّدِ الأوَّلِ. وقيلَ: لا يجوزُ أن يرْجِعَ. انتهى. وأطْلقَهما في «الفُروعِ» . فعلى القوْلِ بجَوازِ الرُّجوعِ فيهما، لو رجَع فأدْرَكَه مَسْبوقٌ، وهو راكِعٌ، فقد أدْرَك الرَّكْعَةَ بِذلك. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. جزَم به المَجْدُ في «شَرْحِه» ، و «الحاوِي الكَبِيرِ» . وقدَّمه في «الفُروعِ» . وقيل: لا يُدْرِكُها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت