فهرس الكتاب

الصفحة 1737 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

بَطَلَتْ على الأصَح. قال المجْدُ في «شرحه» ، و «مجْمع البحرَيْن» : هذا أصَحُّ. وهو ظاهرُ المذهب، وجزَم به في «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدمه في «المحَرر» وغيرِه. وعنه، لا تبطل. وهو وَجْه حكاه المجْدُ وغيره.

قوله: وإنْ ترَك المشْروعَ بعدَ السلام، لم تبْطلْ. وهو المذهبُ، وعليه الأصحاب. قال في «الفُصولِ» : ويأثم بتركِ ما بعدَ السلامِ، وإنما لم تبْطلْ لأنه مُنْفَرِد عنها، واجِبٌ لها كالأذانِ. وعنه، تَبْطل. وهو وَجْه. ذكَره المجْدُ وغيره.

فائدة: قال في «الفُروعَ» : وفي بُطْلانِ صَلاة المأمومَ الروايَتان. قال المَجْدُ في «شرحِه» : إذا بطَلَتْ صلاة الإمام، ففي بُطْلانِ صلاةِ المأمومِ رِوايَتان. وقال في «الرعاية الكبْرى» : ومن تعمدَ تركَ السجودِ الواجِبِ قبلَ السلام، بَطَلَتْ صلاته. وعنه، لا تبْطل، كالذى بعده في الأصَح فيه. وقيل: تبْطل صلاة المنْفَرِدِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت