فهرس الكتاب

الصفحة 1758 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله: وإنْ أوْترَ بخمسٍ، لم يجْلسْ إلَّا في آخِرهِن. وهو المذهب. نص عليه. وعليه جماهيرُ الأصحاب. وجزَم به في «المحَررِ» ، و «الوجيز» ، و «المنوِّرِ» ، وغيرِهم. وقدمه في «الفُروعِ» ، و «ابن تَميمٍ» ، و «الرِّعايتيْن» ، و «الحاوِيَيْن» ، وغيرِهم. وهو مِن المفْرَداتِ. وقيل: كتسع. وقيل: كإحْدى عَشْرَةَ. وقال ابن عقيلٍ في «الفصولِ» : إنْ أوْتَر بأكْثَرَ مِن ثلاثٍ، فهل يسَلمُ مِن كل ركْعتيْن كسائرِ الصلواتِ؟ قال: وهذا أصَح، أو يجْلِسُ عَقِيبَ الشفْع ويتشَهد، ثم يجْلِسُ عَقِيب الوتْر، ويُسَلمُ؟ فيه وَجْهان. انتهى. وهذه الصفاتُ مِن مفْرَداتِ المذهبِ.

فائدة: ذكَر القاضي في «الخِلاف» ، أنَّ هذه الصفات الوارِدةَ عن النَّبِيّ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-، إنما هي على صِفَاتِ الجَواز، وإنْ كان الأفْضَلُ غيرَه. وقد نص أحمدُ على

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت