فهرس الكتاب

الصفحة 1788 من 14346

وَمَنْ فَاتهُ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ السننِ، سُنَّ لَهُ قَضَاؤهُ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فائدة: فعْلُ الرَّواتِب في البيْتِ أفضلُ. على الصحيح مِنَ المذهب. وعنه، الفَجْرُ والمغرِب فقط. جزم به في «العُمْدَة» . وقدَّمه في «الفائقِ» . وقال في «المعني» [1] : الفجْرُ والمغرب والعِشاء. وعنه، التسْوِية. وعنه، لا تسْقطُ سُنةُ المغْرِب بصَلاتها في المسْجِدِ. ذكَره البَرْمَكِيُّ. نقَله عنه في «الفائق» . وفي «آدابِ عيونِ المَسائلِ» ، صلاة النوافِل في البيوتِ أفضَل منها في المساجِدِ، إلَّا الرواتِبَ. قال عبد الله لأبِيه: إن محمدَ بنَ عبدِ الرحْمن [2] قال في سنةِ المغْرِبِ: لا تجْزِئُه إلَّا في بَيْته؛ لأنَّه عليه أفْضَلُ الصلاةِ والسلامِ قال: «هِيَ مِنْ صلاةِ البُيوت» [3] . قال: ما أحْسَنَ ما قال.

قوله: ومن فاته شيء مِن هذه السننِ، سُنَّ له قضاؤه. هذا المذهبُ والمشهور عندَ الأصحابِ. قال في «الفروعِ» ، و «الرعايةِ» ، و «ابن تميم» ، و «الفائقِ» ، و «مَجْمَعِ البحْرَيْن» : سُن على الأصَح. ونصرَه المَجْدُ في

(1) انظر: المغنى 2/ 543.

(2) هو ابن أبي ليلى تقدمت ترجمته في الجزء الأول صفحة 54.

(3) أخرجه أبو داود، في: باب ركعتي المغرب أين تصليان، من كتاب التطوع. سنن أبي داود 1/ 299. والنَّسائيّ، في: باب الحث على الصلاة في البيوت. . . .، من كتاب قيام الليل وتطوع النهار. المجتبى 3/ 162.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت