فهرس الكتاب

الصفحة 1838 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

«الفُروْعِ» : وظاهرُ كلامِ جماعة، لا يجوزُ. وقال في «الفُصولِ» : إنْ تطوَّعَ بسِتِّ رَكَعاتٍ بَسلامٍ واحدٍ، ففي بُطْلانِه وَجْهان؛ أحَدُهما، يَبْطل؛ لأنه لا نظيرَ له في الفَرْضِ. الثَّانيةُ، لو أحْرَمَ بعدَدٍ، فهل يجوز الزيادة عليه؟ قال في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت