ـــــــــــــــــــــــــــــ
أنسٍ، وأخَذ به. قال في «حَواشى ابن مُفْلِحٍ» هذا أقْيَسُ. وقدَّمه في «مَجْمَع البَحْرَيْن» ، وأطْلقَهما في «الفُروع» ، و «الفائقِ» ، و «ابن تَميم» . وقال في «الرعايةِ الصغْرَى» : ومُتَرَبعًا أفْضَلُ. وقيل: حال قيامِه، ويَثْنِي رِجْلَه إنْ ركَع أو سجَد.
تنبيه: محَل الخِلافِ في كوْنِ صلاةِ القاعدِ على النِّصْفِ مِن صلاةِ القائمِ، إذا كان غير مَعْذورٍ، فأما إنْ كان مَعْذورًا لمَرَض أو نحوِه، فإنَّها كصَلاةِ القائمِ في الأجْرِ. قال قيس «الفُروعَ» : ويتوَجَّه فيه فرْضًا ونَفْلًا.
فائدة: يجوزُ له القِيامُ إذا اْبتَدَأ الصلاةَ جالِسًا، وعكْسُه.
تنبيه: ظاهر كلامِ المصَنفِ، أن صلاةَ المضْطَجع لا تصِحُّ. وهو الصحيح مِنَ المذهبِ. قال المجْدُ في «شرحِه» ، وتَبِعَه في «مَجْمع البَحْريْن» ، و «الزرْكَشي» : ظاهرُ قولِ أصحابِنا، المنْعُ. وقدمه في «الفُروعِ» ، و «الرعاية» . قال الشيخُ تقِي الدين: جوزَه طائِفة قليلة. ونقَل ابنُ هانِئٍ،