ـــــــــــــــــــــــــــــ
وجزَم به في «الرِّعايتَيْن» ، و «الإفاداتِ» . وجعل محل الخِلافِ في «الرعاية الكبْرى» في غيرِ المعْذورِ. وغالب مَن ذكَر المسْألة، أطلَق. فعلى القول بالصحة، هل يومئُ، أو يسْجُد؟ على وَجْهين. وأطْلقهما في «الرِّعايَةِ الكُبْرى» ، و «الفائقِ» ، و «الفروع» ، و «ابنِ تَميم» ، و «الحواشِي» ، و «النُّكَتِ» .
فائدتان؛ إحْداهما، التَّطَوُّع سيرا أفضَلُ. على الصَّحيح منَ المذهبِ. قال في «الفُروعِ» : ويُسِرُّ بنيته. وعنه، هو والمسْجِدُ سواء. انتهى. ولا بأسَ بالجماعةِ. فيه. قال في «الفروعِ» : ويجوز جماعةً. أطْلقَه بعضُهم. وقيل: ما لم يتَّخَذْ عادةً وسُنةً. قطَع به المجْد في «شرْحِه» ، و «مَجْمع البَحْريْن» . وقيل: يُسْتَحَب. اختارَه الآمِدِي. وقيل: يكرهُ. قال الإمام أَحْمد: ما سَمِعْته. وتقدم هل يكره الجَهْرُ نَهارًا، وهل يخير ليْلا؟ في صِفَة الصلاةِ، عند قولِه: ويَجْهر الإمامُ بالقِراءة. الثَّانية، اعلمْ أن الصلاةَ قائمًا أفضَلُ منها قاعِدًا. والصحيح مِنَ المذهبِ، أن كثْرَةَ الركوعِ والسّجودِ أفضَل مِن طوال القيامِ. قال في «القاعِدَةِ السابعةَ عَشرَةَ» : المشهور أنَّ الكثْرَةَ أفْضَلُ. وقدمه في «الهِدايةِ» ، و «المستوعِبِ» ، و «الخلاصَةِ» ، و «التلْخيص» ، و «المحَررِ» و «ابنِ تَميم» ، و «الفروعِ» و «مَجْمع البَحْريْن» ، ونصرَه. وقال: هذا أقوى الروايتَيْن. وجزم له في «الفائقِ» ، و «الإفادات» . وقال الشيخُ عبْد القادر، في «الغنيةِ» ، وابن الجَوْزِيِّ، في «المذْهَبِ» ، و «مَسْبوكِ الذَّهَبِ» ، وصاحِب «الحاوِييْن» : كثرة الركوع والسجودِ أفضل مِن طولِ القيام في النَّهارِ، وطول القيامِ في الليلِ أفضلُ. قال في «مَجْمع البَحْرَيْن» : اختارَه جماعة من أصحابنا. وعنه، طول القيام أفْضَل مطْلَقًا. وقدَّمه في