فهرس الكتاب

الصفحة 1867 من 14346

وَيكَبِّرُ إذَا سَجَدَ، وإذَا رَفَعَ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

البَحرين»، و «الزركَشِيّ» . وقدمه في «الفروعِ» وغيرِه. وقيل: عندَ قولِه: {تعبدُون} . اخْتارَه ابنُ أبي مُوسى. وقدَّمه في «الرعايةِ الكبْرى» . وأطْلَقَهما المَجْدُ في «شرحه» ، و «ابن تَميم» ، و «مجمعِ البَحرَيْن» . وعنه، يُخَيَّرُ.

تنبيه: ظاهر قولِه: ويكَبر إذا سجَد. أنَّه لا يُكَبِّر للإحرامِ. وهو صحيحٌ، وهو المذهبُ، وعليه أكثر الأصحابِ. قال المَجْدُ: هو قول القاضي وغيرِه مِن أصحابِنا. وقيل: يشتَرط تكْبيرة الإحرام. اخْتاره أبو الخطابِ. وجزَم به في «الإفادات» . وصححه في «الرعايتيْن» . وأطْلَقَهما في «الفائقِ» .

قوله: ويُكَبِّرُ إذا سجَد. هذا المذهب، وعليه الأصحابُ. وجزَم به في «الفُروعِ» وغيرِه. قال في «الرعايتَيْن» : ويكَبر غير المُصلى في الأصَحِّ للإحرامِ والسجودِ والرفْعِ منه. فظاهِر كلامِه، أن في تكْبيرةِ السجودِ خلافًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت