فَإنْ فَعَلَ، فَالْمَأمُومُ مُخَير بَيْنَ أتباعِهِ وتَركِهِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
المذهبُ، وعليه أكثر الأصحابِ. وقدَّمه في «الفروع» ، و «الرعاية» ، وغيرِهما. وقيل: لا يكْرَهُ. اختاره المُصنِّف.
قوله: فإنْ فعَل، فالمأموم مخَيَّر بينَ اتِّباعِه وتركه. هذا المذهب، وعليه أكثر الأصحابِ، وأكثرهم جزم به، وهو مِن المُفْرَداتِ. وقيل: يلزَمُه مُتابعتُه. اخْتارَه القاضي، والمُصَنِّف.
تنبيه: مفْهوم كلامِه، أن المأمومَ يَلزَمه متابَعَة إمامه في السجودِ في صلاةِ الجَهْرِ. وهو صحيح، وهو المذهب، وعليه أكثر الأصحابِ. قال في «الفُروعِ» ، و «الرعايَة» : يلزَمه في الأصحِّ. وجزم به المجدُ في «شَرحِه» ، و «مَجْمَع البحرَيْن» . وقيل: لا يلزَمه. جزَم به في «الحاوي الكَبير» . فعلى المذهبِ؛ لو ترَك متابَعَته عَمدًا، بَطَلتْ صلاته. جزَم به المَجد في «شرحه» ، و «مَجْمَعِ البحرَيْن» ، وغيرِهما. وعلى الثَّانِي، لا تبْطل، بل يكْره.