وَيَجُوزُ قَضَاءُ الْفَرَائِضِ فِيها.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
و «حَواشِي ابنِ مُفْلحٍ» . والروايَة الثَّانيةُ، أوَّلُه إذا شرعتْ في الغروبِ. وعليه أكثرُ الأصحابِ. قال المجْدُ في «شَرحه» ، وتبِعه في «مَجْمَع البحرَيْن» . قال ابنُ تميم: واخْتلفَ قوله في الخامس. فعنه، أوَّلُه إذا شرَعَتْ في الغروب. وعنه، أوله إذا اصْفَرَّتْ. وقال في «الفُروع» ، في تِعداد أوْقاتِ النَّهْيِ: وعند غروبِها، حتَّى تتمَّ.
قوله: ويجُوزُ قَضاءُ الفَرائض فيها. هذا المذهبُ، وعليه الأصحاب، وقطَع به أكْثرُهم. وحكَى في «التبصرَة» ، في قضاء الفرائض في وَقْت النهْي رِوايتَيْن.
فوائد؛ إحداها، يجوزُ صلاة النَّذْرِ في هذه الأوْقاتِ، على الصحيحِ مِنَ المذهب. جزم به في «الوَجيزِ» ، و «الرعايَةِ الصُّغرى» ، و «الحاوِيَيْن» ، وغيرِهم. وصحّحه في «مجمَع البَحرَيْن» ، و «ابن تَميم» . ونصَره المجد