ـــــــــــــــــــــــــــــ
فالصحيح مِنَ المذهبِ، أن حُكمها حكْم صلاةِ النذرِ المطْلَقِ في وَقتِ النهْيِ، على ما تقدّم. قال المجد في «شَرحِه» ، وتبعَه في «مَجْمَع البَحرَين» : قال أصحابنا: ينْعقِد النذْر، ويأتي به فيها. وجزَم به في «الوجيزِ» ، و «ابنِ تَميم» ، وغيرِهما. وقدمه في «الفروع» وغيره. وقال المجد في «شَرحِه» ، والمصَنِّفُ في «المغني» ، والشارِحُ: ويتَخرجُ أنْ لا ينعقدَ موجبًا لها. وتبِعَهم في «مجمع البحرين» ، و «الفروعِ» . وقال ابن عقيل، في «الفصول» : يفْعلها في غير وَقتِ النهيِ، ويكَفر، كنَذْرِه صوْمَ يوم العيد. وقال القاضي في «الخِلافِ» وغيره: أو نذَر صلاة مطْلَقَةً، أو في وَقْتٍ وفاتَ، فقِياس المذهب،