وَثِيَابُ الْكُفَّارِ وَأَوَانِيهِمْ طَاهِرَةٌ مُبَاحَةُ الاسْتِعْمَالِ، مَا لمْ تُعْلَمْ نَجَاسَتُهَا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
و «الزَّركَشِي» ، وغيرهها. وقدَّمَه «ابن عُبَيدان» ، و «الكافِي» ، و «الهِدايةِ» ، و «المُذهَبِ» ، و «المستَوْعِبِ» ، و «التَّلْخِيصِ» ، و «الخِصَالِ» لابنِ البَنَّا، و «تَذْكِرَةِ ابن عَبْدوسِ» . وقدَّمَه في «الرِّعايةِ الكبرى» . وقيل: يُباحُ. وأطلقَهُنَّ في «الفُروعِ» ، وقال: في ظاهرِ كلامِ بعضهما. قال الشيخُ تَقِيُّ الدِّين: مُرادُهها أن يحتاجَ إلى تلك الصُّورةِ، لا إلى كونِها من ذَهَبٍ وفِضة، فإنَّ هذه ضَرورَةٌ وهي تُبِيحُ المُفْرَدَ. انتهى. وقيل: متى قَدَرَ على التَّضْبِيبِ بغيرِها لم يَجُزْ أن يُضَبِّبَ بها. وهو احتِمالٌ لصاحبِ «النِّهايةِ» . وقيل: الحاجَةُ عَجْزُه عن إناءٍ آخَرَ واضْطِرارُه إليه.
قوله: وثِيَابُ الْكُفَّارِ وأوانِيهِم طاهرةٌ، مُباحةُ الاستعمالِ، ما لم تُعْلَمْ نَجاسَتُهَا. هذا المذهبُ مُطْلقًا، وعليه الجمهورُ. قال في «مَجْمَعِ البَحْرَين» : هذا أظْهَرُ الرِّوايتَين. وصحَّحَه في «نَظْمِه» . قال في «تَجْريدِ العِنايَة» : هذا الأظْهَرُ. قال ناظِمُ «المُفْرَداتِ» : عليه الأكْثرون. وجزَمَ به في «الوَجيزِ» ، و «المنَوِّرِ» ، و «المُنْتَخَبِ» ، وغيرهم. وقدَّمَه في «الفُروعَ» ، و «المُحَرَّرِ» ،