ـــــــــــــــــــــــــــــ
جماعةٌ. وهذا المذهبُ، يعنْي، أنَّها لا تُكْرَهُ. وعليه جماهيرُ الأصحاب، وجزَم به في «المُغْنِي» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الوَجيزِ» ، و «الشَّرحِ» ، و «ناظمِ المُفْرَداتِ» ، وغيرِهم. وقدَّمه في «الفُروعِ» ، و «ابنِ تميم» ، و «الفائقِ» ، وغيرهم. وهو مِنَ المفْرَداتِ. وقيل: تُكْرَهُ. وقاله القاضي في موْضع مِن كلامِه. وقال في «الفُروع» : ويتَوَجَّهُ احْتمالٌ، تُكْرهُ في غيرِ مَسَاجدِ الأسْواق. وقيل: تكْرَهُ بالمَساجدِ العِظَامِ. وقاله القاضي في «الأحْكامِ