فهرس الكتاب

الصفحة 1934 من 14346

وَمَنْ أدْرَك الرُّكُوعَ فَقَدْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله: ومَن أدْرَكَ الرُّكُوعَ فقد أدْرَكَ الرَّكْعَةَ. هذا المذهبُ مُطْلَقًا، سواءٌ أدْرَكَ معه الطُّمَأْنِينَةَ أولًا، إذا اطْمأْنَّ هو، وعليه جماهيرُ الأصحابِ. وجزَم به في «الوَجيز» . وقدَّمه في «الفُروعِ» ، و «الفائقِ» . وقيلَ: يُدْرِكُها إنْ أدْركَ معه الطُّمَأْنِينَة. وأطْلقَهما في «المُغْنِي» ، و «الشَّرْحِ» ، و «الرِّعايَةِ الكُبْرى» ، و «ابنِ تَميمٍ» ، و «ابنِ عَقِيلٍ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الحاويَيْن» ، تَبَعًا لابنِ عَقِيلٍ. وقال ابنُ رجَبٍ في «القاعِدَةِ الثَّالِثَةِ» : إذا أدْرَكَ الإِمامَ في الرُّكوعِ بعدَ فَواتِ قَدْرِ الإجْزاءِ منه، هل يكونُ مُدْرِكًا له في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت