ـــــــــــــــــــــــــــــ
و «المُحَرَّرِ» ، و «ابن تَميمٍ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِيَيْن» ، و «الشَّرحِ» . وصحَّحَه في «التَّصْحيحِ» ، والمَجْدُ في «شَرْحِه» . ونصَرَه المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ. واخْتارَه القاضي، والشَّريفُ أبو جَعْفَر، وأبو الخَطَّابِ، في «رُءوسِ مسَائِلِهما» ، و «الرِّعايَةِ» . الثَّانيةُ، لا يُسْتَحَبُّ انْتِظارُه، فيُباحُ. قال في «الفروعِ» : اخْتارَه جماعةٌ؛ منهم القاضي في «المُجَرَّدِ» ، وابنُ عَقِيلٍ. قال في «مَجْمَعِ البَحْرَيْن» : والشَّيْخُ يعْنِي به المُصَنِّفَ. وعنه رِوايَةً ثالثةٌ، يُكْرهُ. وتَحْتَمِلُه الرِّواية الثَّانيةُ للمُصَنِّفِ هنا. وقال في «الفُروعِ» : ويتَوَجَّهُ ببُطْلانها تخْريجٌ من تشْريكِه في نِيَّةِ خُروجِه مِنَ الصَّلاةِ، وتخْريجٌ مِنَ الكراهَةِ هنا في تلك. فعلى المذهبِ؛ إنَّما يُسْتحَبُّ الانْتِظارُ بشَرْطِ أنْ لا يشُقَّ على