فهرس الكتاب

الصفحة 2015 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

به في «الخُلاصَةِ» ، و «الوَجيزِ» . وصحَّحه النَّاظِمُ. وهو ظاهِرُ ما جزَم به في «التَّلْخيصِ» . وقدَّمه في «الرِّعايتَيْن» ، ؤأطْلَقَهما في «الفروعِ» .

قوله: ولا عاجِزٍ عَنِ الرُّكُوعِ والسُّجُودِ والقُعُودِ. والواوُ هنا بمَعْنَى «أو» وكذلك العاجِزُ عنِ الشَّرْطِ. وهذا المذهبُ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ. وجزَم به في «المُحَرَّرِ» ، و «الوَجيزِ» ، و «المُذْهَبِ» ، وغيرِهم. وقدَّمه في «الفُروعِ» وغيرِه. واخْتارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ الصِّحَّةَ. قالَه في إمامَةِ مَن عليه نَجاسَةٌ يَعْجزُ عنها [1] .

فائدة: يصِحُّ اقْتِداؤُه بمثلِه. قالَه ابنُ عَقِيل في «التَّذْكِرَةِ» ، وابنُ الجَوْزِيِّ في «المُذْهَبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» وغيرهم. قال الشَّارِحُ: وقِياسُ المذهبِ صِحَّتُه. واقْتصَرَ عليه. ومَنَع ابنُ عَقِيلِ في «المُفْرَدات» الإِمامَةَ جالِسًا مُطْلَقًا.

(1) في ا: «عن إزالتها» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت