ـــــــــــــــــــــــــــــ
حُكْمُ ما لو رفَع الإمامُ ولم يسْجُدْ. قال في «الفائق» : وقال الحَلْوانِيُّ: تصِحُّ ولو سَجَد.
قوله: وإنْ فَعَله لغيْرِ عُذْرٍ، لم تصِحَّ. وهو المذهبُ. قال في «مَجْمَع البَحْرَيْن» : هذا ظاهِرُ المذهب. قال في «الفُروعِ» : وإن فعَله لغيرِ عُذْرٍ، لم تصِحَّ في الأصحِّ. قال في «الفائقِ» : ولو فعَله لغيرِ غرَضٍ، فهو باطِلٌ في أصحِّ الوَجْهيْن. وجزَم به في «الوجيزِ» ، و «المُنَوِّرِ» ، و «المُنتَخَبِ» وغيرِهم. قال الزَّرْكَشِيُّ: لا تنْعَقِدُ الصَّلاةُ على المُخْتارِ مِنَ الوَجْهَيْن لأبِي الخَطَّابِ والشَّيْخيْن. وقل: حُكْمُه، حُكْمُ فِعْلِه لعُذْرٍ. قدَّمه في