وَمَنْ قَدَرَ عَلَى الْقِيَامِ والْقُعُودِ، وَعَجَزَ عَنِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، أَوْمَأَ بِالرُّكُوعِ قَائِمًا، وَبِالسُّجُودِ قَاعِدًا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال في «الفُروعِ» : ويتَوجَّهُ مِن عدَمِ الإِجْزاءِ بالتَّحْريمَةِ مُنْحطًّا، لا تُجْزِئُه. وقال المَجْدُ: لا تُجْزِئُه التَّحْريمةُ.
فوائد؛ إحْداها، لو قدَر على الصَّلاةِ قائمًا مُنْفرِدًا وجالِسًا في الجماعةِ، خُير بينَهما. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. قطَع به في «الكافِى» ، والمَجْدُ في «شَرْحِه» ، و «مَجْمعِ البَحْرَيْن» ، و «الرِّعايَةِ الصُّغْرى» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» ، وغيرِهم. وقدَّمه في «الفُروعِ» ، و «ابنِ تَميم» ، و «الرِّعايَةِ الكُبْرى» ، وغيرهم. قال في «النُّكَتِ» : قدَّمه غيرُ واحدٍ. وقيل: صلاتُه في الجماعةِ أوْلَى. وقيل: تلْزَمُه الصَّلاةُ قائمًا. قلتُ: وهو الصَّوابُ؛ لأنَّ القِيامَ ركْنٌ لا تصحُّ الصَّلاةُ إلَّا به مع القُدْرَةِ عليه، وهذا قادِرٌ،